Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 7, halaman 201

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. كتاب الخيار في عقد البيع
  4. الباب الثالث خيار لاختلاف المتابعين
  5. الفصل الثاني الاختلاف في المبيع
  6. المبحث الخامس الاختلاف في البداءة بتسليم المبيع والثمن
  7. الفرع الأول أن يكون الثمن عينا
  8. القول الخامس
  9. وجه من قال: يجبر المشتري

بموجب العقد، فالبائع يستحق تسلم الثمن، والمشتري يستحق تسلم المبيع، وليس هناك أحد أولى من الآخر بالتسليم، ولم يتراضيا على البداءة بالتسليم، فيجبر كل واحد منهما على قضاء صاحبه حقه عن طريق العدل الذي ينصب لهذه المهمة.

القول الرابع:

يجبر البائع على دفع السلعة، وهو قول في مذهب المالكية (¬١)، وقول في مذهب الشافعية (¬٢) ورواية عن الإمام أحمد (¬٣).

وجه من قال: يجبر البائع:

استدل له ابن قدامة بدليلين:

أحدهما: أن الذي يتعلق به استقرار البيع وتمامه هو المبيع، فوجب تقديمه.

الثاني: أن الثمن لا يتعين بالتعيين، فأشبه غير المعين (¬٤).

القول الخامس:

يجبر المشتري أولًا على دفع الثمن، وهو قول في مذهب المالكية (¬٥).

وجه من قال: يجبر المشتري:

ذكر هذا القول ابن القصار من المالكية كما نقلناه عنه في معرض الأقوال، ولم يذكر دليله، وقد يقال في وجه ذلك: أن المشتري عادة هو من يطلب الشراء من البائع، فلا يحق له المطالبة بأخذ المبيع حتى يسلم عوضه.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 7، ص 201 (SanadKitab #14474, hlm. urut 3031)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.