Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 341

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب الثالث في دراسة صيغة التعاقد (أحكام الإيجاب والقبول)
  5. الفصل الأول في أقسام الإيجاب والقبول
  6. المبحث الرابع في بيان الصيغة الفعلية
  7. الفرع الأول: في بيع المعاطاة
  8. المسألة الثانية خلاف العلماء في صحة بيع المعاطاة

المسألة الثانية

خلاف العلماء في صحة البيع بالمعاطاة

قال ابن تيمية: البيع لا يفتقر إلى صيغة بل يثبت ذلك بالمعاطاة (¬١).

جاء في مجلة الأحكام العدلية: إمضاء البيع يكون بالقول والفعل الدال على الرضا (¬٢).

[م -٤٨] اختلف الفقهاء في صحة البيع بالتعاطي:

فقيل: يجوز مطلقًا. وهو مذهب الحنفية (¬٣)، والمالكية (¬٤)، والحنابلة (¬٥)، واختاره بعض الشافعية (¬٦).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 1، ص 341 (SanadKitab #14474, hlm. urut 304)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.