المسألة الثانية
خلاف العلماء في صحة البيع بالمعاطاة
قال ابن تيمية: البيع لا يفتقر إلى صيغة بل يثبت ذلك بالمعاطاة (¬١).
جاء في مجلة الأحكام العدلية: إمضاء البيع يكون بالقول والفعل الدال على الرضا (¬٢).
[م -٤٨] اختلف الفقهاء في صحة البيع بالتعاطي:
فقيل: يجوز مطلقًا. وهو مذهب الحنفية (¬٣)، والمالكية (¬٤)، والحنابلة (¬٥)، واختاره بعض الشافعية (¬٦).