وقيل: لا يجوز مطلقًا.
وهو مذهب الشافعية (¬١)، وقول في مذهب الحنابلة، واختاره ابن حزم من الظاهرية (¬٢).
وقيل: يجوز في المحقرات دون الأشياء النفيسة، اختاره بعض الحنفية (¬٣)، وبعض الشافعية (¬٤)، وبعض الحنابلة (¬٥).
دليل من قال: يجوز البيع بالمعاطاة.
الدليل الأول:
الأصل في العقود الإباحة إلا بدليل من كتاب أو سنة أو إجماع، ولا دليل مع القائلين بتحريم بيع المعاطاة.
الدليل الثاني:
البيع مما تعم به البلوى، فلو كان الإيجاب والقبول شرطًا في صحته لبينه