Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 342

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب الثالث في دراسة صيغة التعاقد (أحكام الإيجاب والقبول)
  5. الفصل الأول في أقسام الإيجاب والقبول
  6. المبحث الرابع في بيان الصيغة الفعلية
  7. الفرع الأول: في بيع المعاطاة
  8. المسألة الثانية خلاف العلماء في صحة بيع المعاطاة
  9. دليل من قال: يجوز البيع بالمعاطاة.
  10. الدليل الثاني

وقيل: لا يجوز مطلقًا.

وهو مذهب الشافعية (¬١)، وقول في مذهب الحنابلة، واختاره ابن حزم من الظاهرية (¬٢).

وقيل: يجوز في المحقرات دون الأشياء النفيسة، اختاره بعض الحنفية (¬٣)، وبعض الشافعية (¬٤)، وبعض الحنابلة (¬٥).

دليل من قال: يجوز البيع بالمعاطاة.

الدليل الأول:

الأصل في العقود الإباحة إلا بدليل من كتاب أو سنة أو إجماع، ولا دليل مع القائلين بتحريم بيع المعاطاة.

الدليل الثاني:

البيع مما تعم به البلوى، فلو كان الإيجاب والقبول شرطًا في صحته لبينه

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 1، ص 342 (SanadKitab #14474, hlm. urut 305)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.