Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 7, halaman 216

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. كتاب الخيار في عقد البيع
  4. الباب الثالث خيار لاختلاف المتابعين
  5. الفصل الثالث الاختلاف في الثمن
  6. المبحث الأول الاختلاف في قدر الثمن
  7. الفرع الأول الاختلاف في قدر الثمن والسلعة قائمة
  8. القول الثاني
  9. دليل من قال: القول قول المشتري مع يمينه
  10. الدليل الثاني
  11. ويناقش

وأما لفظ التحالف فلم يوجد في شيء من كتب الحديث، نص على ذلك ابن حجر (¬١)، وابن حزم (¬٢)، وغيرهما، وقد سبق الجواب عن كلام الطحاوي ومن وافقه في كلام سابق.

القول الثاني:

القول قول المشتري مع يمينه، وهو رواية عن مالك (¬٣)، وبه قال أبو ثور (¬٤).

دليل من قال: القول قول المشتري مع يمينه:

بأن كلًا من البائع والمشتري متفقان على العشرة، مختلفان فيما زاد عليها، فالبائع يدعيها، والمشتري ينكرها، والقول قول المنكر؛ لأنه مدعى عليه، لحديث ابن عباس المتفق عليه (ولكن اليمين على المدعى عليه) (¬٥).

الدليل الثاني:

أن المشتري هو الغارم، والقول قول الغارم بيمينه.

ويناقش:

بأن البائع أيضا غارم، حيث يخرج منه ملكه بما لم يرضه.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 7، ص 216 (SanadKitab #14474, hlm. urut 3043)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.