Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 7, halaman 221

  1. عقد البيع
  2. كتاب الخيار في عقد البيع
  3. الباب الثالث خيار لاختلاف المتابعين
  4. الفصل الثالث الاختلاف في الثمن
  5. المبحث الأول الاختلاف في قدر الثمن
  6. الفرع الأول الاختلاف في قدر الثمن والسلعة قائمة
  7. المسألة الأولى من يبدأ بالحلف
  8. اختلف العلماء في ذلك على أربعة أقوال
  9. القول الأول
  10. وجه من قال: يبدأ الحلف بالمشتري
  11. الوجه الأول
  12. الوجه الثاني

المسألة الأولى

من يبدأ بالحلف

[م-٦٠٨] إذا اختلف المتبايعان، وقلنا يتحالفان، فمن يبدأ الأول بالحلف؟

اختلف العلماء في ذلك على أربعة أقوال:

القول الأول:

يبدأ المشتري بالحلف، وهو ظاهر الرواية عن أبي حنيفة، وقول محمد ابن الحسن، وأحد القولين عن أبي يوسف (¬١)، وقول عند الشافعية (¬٢).

وجه من قال: يبدأ الحلف بالمشتري:

الوجه الأول:

أن اليمين وظيفة المنكر، والمشتري أشد إنكارًا، وذلك أن البائع والمشتري قد اتفقا على العشرة، واختلفا في الزائد، فالبائع يدعي قدرًا زائدًا، والمشتري ينكر ذلك، فهو أشد إنكارًا من البائع.

الوجه الثاني:

أن المشتري يطالب أولًا بتسليم الثمن؛ لأن الثمن في الذمة، فيطالب بتسليمه

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 7، ص 221 (SanadKitab #14474, hlm. urut 3047)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.