Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 7, halaman 222

  1. عقد البيع
  2. كتاب الخيار في عقد البيع
  3. الباب الثالث خيار لاختلاف المتابعين
  4. الفصل الثالث الاختلاف في الثمن
  5. المبحث الأول الاختلاف في قدر الثمن
  6. الفرع الأول الاختلاف في قدر الثمن والسلعة قائمة
  7. المسألة الأولى من يبدأ بالحلف
  8. اختلف العلماء في ذلك على أربعة أقوال
  9. القول الأول
  10. القول الثاني
  11. دليل من قال: يبدأ الحلف بالبائع
  12. الدليل الأول

حتى يكون عينًا، وإذا كان أول التسليمين عليه، وهو تسليم الثمن، فأول اليمينين عليه أيضًا.

القول الثاني:

يبدأ الحلف بالبائع، وهو قول لأبي حنيفة، وأحد القولين عن أبي يوسف، واختاره زفر (¬١)، وهو مذهب المالكية (¬٢)، وأظهر القولين عند الشافعية (¬٣)، ومذهب الحنابلة (¬٤).

دليل من قال: يبدأ الحلف بالبائع:

الدليل الأول:

(ح-٤٩١) ما رواه أبو داود من طريق أبي عميس، عن عبد الرحمن ابن قيس بن محمد بن الأشعث، عن أبيه، عن جده، عن ابن مسعود، وفيه:

قال عبد الله فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: إذا اختلف البيعان، وليس بينهما بينة، فهو ما يقول رب السلعة، أو يتتاركان.

[حسن بمجموع طرقه] (¬٥).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 7، ص 222 (SanadKitab #14474, hlm. urut 3048)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.