Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 7, halaman 231

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. كتاب الخيار في عقد البيع
  4. الباب الثالث خيار لاختلاف المتابعين
  5. الفصل الثالث الاختلاف في الثمن
  6. المبحث الأول الاختلاف في قدر الثمن
  7. الفرع الأول الاختلاف في قدر الثمن والسلعة قائمة
  8. المسألة الأولى من يبدأ بالحلف
  9. المسألة الثالثة إذا تحالفا فهل ينفسخ العقد أو يحتاج إلى فسخ القاضي
  10. القول الثاني
  11. دليل من قال: الفسخ لا يحتاج إلى حكم القاضي
  12. الدليل الثالث

اختلف عبد الله والأشعث، فقال: ذا بعشرة، وقال الآخر: ذا بعشرين، قال: اجعل بيني وبينك رجلًا، قال: أنت بيني وبين نفسك، قال: أقضي بما قضى به رسول الله ﷺ: إذا اختلف البيعان، ولم تكن بينة، فالقول قول البائع، أو يترادان البيع (¬١).

[حسن بمجموع طرقه] (¬٢).

وجه الاستدلال:

قوله (أويترادان البيع) حيث جعل لهما تراد البيع من غير حاجة إلى حكم حاكم.

الدليل الثاني:

القياس على انفساخ النكاح بمجرد التلاعن بين الزوجين، ولم يفتقر ذلك إلى حكم حاكم.

وأجيب:

أن القياس على اللعان قياس مع الفارق، وذلك أن الزوجين إذا تلاعنا فرق القاضي بينها مطلقًا طلب الزوجان التفريق أو لم يطلباه؛ لأن حرمة التفريق ثبتت شرعًا للعان، ولا يجتمعان أبدًا، وهذه الحرمة حق الشرع، وأما العقد وفسخه فحقهما بدليل قوله ﵊: تحالفا وترادا.

الدليل الثالث:

لما تحالفا ولم يرض أحد المتعاقدين بما يقول الآخر لم يبق ممكنًا إلزام

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 7، ص 231 (SanadKitab #14474, hlm. urut 3056)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.