Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 7, halaman 235

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. كتاب الخيار في عقد البيع
  4. الباب الثالث خيار لاختلاف المتابعين
  5. الفصل الثالث الاختلاف في الثمن
  6. المبحث الأول الاختلاف في قدر الثمن
  7. الفرع الأول الاختلاف في قدر الثمن والسلعة قائمة
  8. المسألة الأولى من يبدأ بالحلف
  9. المسألة الرابعة في نفاذ الفسخ ظاهرا وباطنا
  10. دليل من قال: إذا تحالفا انفسخ العقد بالباطن، ولو كان أحدهما ظالما
  11. الدليل الثاني

القول الرابع:

إن فسخه الصادق انفسخ في حقه ظاهرًا وباطنًا، وإن فسخه الكاذب انفسخ في حقه ظاهرًا، لا باطنًا.

وهذا القول للمالكية (¬١)، ووجه عند الشافعية (¬٢)، وقول للحنابلة اختاره ابن قدامة (¬٣).

القول الخامس:

لا ينفسخ في الباطن مطلقا، وهو قول للشافعية (¬٤).

دليل من قال: إذا تحالفا انفسخ العقد بالباطن، ولو كان أحدهما ظالمًا:

الدليل الأول:

القياس على اللعان، بجامع أن كلًا منهما يحصل الفسخ بمجرد التحالف، بصرف النظر عن كون أحدهما صادقًا أو كاذبًا.

ويجاب:

بأن الفسخ في اللعان حق الشرع، وأما الفسخ في البيع فهو حق المتعاقدين، فافترقا.

الدليل الثاني:

أن هذا الفسخ لاستدراك الظلامة، فهو كالرد بالعيب.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 7، ص 235 (SanadKitab #14474, hlm. urut 3060)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.