Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 7, halaman 234

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. كتاب الخيار في عقد البيع
  4. الباب الثالث خيار لاختلاف المتابعين
  5. الفصل الثالث الاختلاف في الثمن
  6. المبحث الأول الاختلاف في قدر الثمن
  7. الفرع الأول الاختلاف في قدر الثمن والسلعة قائمة
  8. المسألة الأولى من يبدأ بالحلف
  9. المسألة الرابعة في نفاذ الفسخ ظاهرا وباطنا
  10. القول الثالث

وأما في الباطن، فقد اختلف الفقهاء في انفساخه على خمسة أقوال:

القول الأول:

إن العقد ينفسخ في الباطن، وهو مذهب أبي حنيفة خلافًا لصاحبيه (¬١)، والمشهور من مذهب المالكية (¬٢)، ووجه عند الشافعية (¬٣)، والصحيح في مذهب الحنابلة (¬٤).

القول الثاني:

ينفذ الفسخ في الظاهر فقط دون الباطن، وهو قول في مذهب المالكية (¬٥)، ووجه عند الشافعية (¬٦).

القول الثالث:

إن كان البائع صادقًا انفسخ البيع في حقه ظاهرًا وباطنًا، وإن كان البائع ظالمًا انفسخ ظاهرًا، لا باطنًا، وإن كان المشتري ظالما انفسخ في حقه ظاهرا وباطنًا، وهو وجه عند الشافعية (¬٧)، وقول أبي الخطاب من الحنابلة (¬٨).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 7، ص 234 (SanadKitab #14474, hlm. urut 3059)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.