Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 7, halaman 233

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. كتاب الخيار في عقد البيع
  4. الباب الثالث خيار لاختلاف المتابعين
  5. الفصل الثالث الاختلاف في الثمن
  6. المبحث الأول الاختلاف في قدر الثمن
  7. الفرع الأول الاختلاف في قدر الثمن والسلعة قائمة
  8. المسألة الأولى من يبدأ بالحلف
  9. المسألة الرابعة في نفاذ الفسخ ظاهرا وباطنا

المسألة الرابعة

في نفاذ الفسخ ظاهرا وباطنًا

الحكم يجري على الظاهر، والسرائر موكولة إلى الله ﷾ (¬١).

[م-٦١١] إذا انفسخ العقد بين المتنازعين، سواء أقلنا: انفسخ بمجرد التحالف، أم كان الأمر بعد أن حكم به حاكم، فهل ينفسخ ظاهرًا وباطنًا، أم أنه ينفسخ في الظاهر فقط، وأما في الباطن فلأن أحدهما ظالم لا ينفسخ العقد في حقه؟

وقبل الجواب على هذا السؤال نقول:

معنى الفسخ في الظاهر: أن يصح التصرف فيما بينه وبين المخلوقين.

ومعنى: الفسخ في الباطن: أن يصح التصرف فيما بينه وبين الله.

وثمرة الخلاف بين القولين: تظهر فيما إذا كان المبيع أمة والظالم هو البائع، فهل يحل للبائع وطؤها وهل يحل للمبتاع وطؤها إذا ظفر بها وأمكنه ذلك؛ لأنه أخذ ثمنه الذي دفعه فيها ومراعاة لمن يقول بالفسخ في حق المظلوم باطنًا أيضًا أو لا يحل له ذلك، وهل للبائع الظالم إذا فسخ البيع ورد له المبيع أن يبيعه وإذا حصل له ربح، فهل له أن يتملكه؟ (¬٢).

أما كونه ينفسخ في الظاهر فلا خلاف فيه إلا قولًا شاذًا عند الشافعية كما سيأتي، ولذلك رد المبيع إلى البائع، ورد الثمن إلى المشتري.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 7، ص 233 (SanadKitab #14474, hlm. urut 3058)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.