Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 7, halaman 240

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. كتاب الخيار في عقد البيع
  4. الباب الثالث خيار لاختلاف المتابعين
  5. الفصل الثالث الاختلاف في الثمن
  6. المبحث الأول الاختلاف في قدر الثمن
  7. الفرع الثاني الاختلاف في قدر الثمن والسلعة تالفة
  8. اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال
  9. القول الثالث
  10. فالأقوال الثلاثة ترجع إلى قولين

واختاره ابن قدامة (¬١).

القول الثالث:

يتحالفان كما لو كانت السلعة قائمة، وبهذا قال محمد بن الحسن من الحنفية (¬٢)، ورواية أشهب عن مالك (¬٣)، ومذهب الشافعية (¬٤)، والصحيح في مذهب الحنابلة (¬٥).

فالأقوال الثلاثة ترجع إلى قولين:

أحدهما: أن القول قول المشتري مع يمينه، سواء أكان ذلك مطلقًا، أم كان ذلك بشرط أن يدعي الأشبه.

والثاني: أنهما يتحالفان.

والفرق بينهما: أننا إذا قلنا: بالتحالف، فإن العقد سوف ينفسخ إذا

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 7، ص 240 (SanadKitab #14474, hlm. urut 3064)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.