يتحالفان كما لو كانت السلعة قائمة، وبهذا قال محمد بن الحسن من الحنفية (¬٢)، ورواية أشهب عن مالك (¬٣)، ومذهب الشافعية (¬٤)، والصحيح في مذهب الحنابلة (¬٥).
فالأقوال الثلاثة ترجع إلى قولين:
أحدهما: أن القول قول المشتري مع يمينه، سواء أكان ذلك مطلقًا، أم كان ذلك بشرط أن يدعي الأشبه.
والثاني: أنهما يتحالفان.
والفرق بينهما: أننا إذا قلنا: بالتحالف، فإن العقد سوف ينفسخ إذا
Rujukan halaman ini:المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 7، ص 240 (SanadKitab #14474, hlm. urut 3064)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.