Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 7, halaman 241

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. كتاب الخيار في عقد البيع
  4. الباب الثالث خيار لاختلاف المتابعين
  5. الفصل الثالث الاختلاف في الثمن
  6. المبحث الأول الاختلاف في قدر الثمن
  7. الفرع الثاني الاختلاف في قدر الثمن والسلعة تالفة
  8. اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال
  9. القول الثالث
  10. فالأقوال الثلاثة ترجع إلى قولين
  11. دليل من قال: القول قول المشتري مع يمينه
  12. الدليل الثاني

تحالفا (¬١)، فيرد البائع الثمن، ويرد المشتري بدلا من السلعة الهالكة إما مثلها أو قيمتها.

وإن قلنا: إن القول قول المشتري بيمينه، فإذا حلف استحق المبيع بالثمن الذي أقر به، وإن نكل لزمه ما ادعى به البائع، هذه هي الأقوال، وما يترتب عليها، وحان الآن ذكر أدلة كل قول، أسأل الله وحده عونه وتوفيقه.

دليل من قال: القول قول المشتري مع يمينه:

الدليل الأول:

(ح-٤٩٤) ما يروى مرفوعًا بلفظ (إذا اختلف البيعان والسلعة قائمة تحالفا).

ففرق بين قيام السلعة وبين فواتها (¬٢).

وجه الاستدلال:

فقوله (إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة تحالفا) دليل على أن التحالف يشترط له أن تكون السلعة قائمة.

وهذا الحديث بهذا اللفظ لا أصل له، وسبق بيانه والحمد لله.

الدليل الثاني:

(ح-٤٩٥) ما رواه الدارقطني من طريق الحسن بن عمارة، عن القاسم ابن عبد الرحمن، عن أبيه.

عن عبد الله، قال: قال رسول الله ﷺ: إذا اختلف البيعان فالقول ما قال البائع، فإذا استهلك فالقول قول المشتري.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 7، ص 241 (SanadKitab #14474, hlm. urut 3065)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.