Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 7, halaman 245

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. كتاب الخيار في عقد البيع
  4. الباب الثالث خيار لاختلاف المتابعين
  5. الفصل الثالث الاختلاف في الثمن
  6. المبحث الأول الاختلاف في قدر الثمن
  7. الفرع الثالث الاختلاف في قيمة السلعة الهالكة
  8. اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال
  9. القول الأول
  10. وجه من قال: القول قول البائع

الفرع الثالث

الاختلاف في قيمة السلعة الهالكة

[م-٦١٣] رجحنا فيما لو اختلف المتبايعان، والسلعة هالكة، أنهما يتحالفان، فإذا تحالفا انفسخ العقد، فصار حقًا على البائع أن يرد الثمن إلى المشتري، وكان حقًا على المشتري أن يرد مثل السلعة إن كانت مثلية، أو يرد قيمتها إن كانت قيمية، فإذا اختلفا في قيمة السلعة، فمن يقدم قوله؟

اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

القول قول البائع مع يمينه، وهذا مذهب الحنيفة اختاره أبو يوسف (¬١)، وهو قول في مذهب المالكية (¬٢)، وهو المنصوص في الأم (¬٣)، وصححه الشيرازي من الشافعية (¬٤).

وجه من قال: القول قول البائع:

قال الزيلعي: «كان القول قول البائع مع يمينه؛ لأنهما اتفقا على وجوب كل الثمن، ثم المشتري يدعي زيادة السقوط بدعواه أن قيمة الهالك أقل والبائع ينكر فكان القول له».

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 7، ص 245 (SanadKitab #14474, hlm. urut 3068)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.