Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 7, halaman 246

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. كتاب الخيار في عقد البيع
  4. الباب الثالث خيار لاختلاف المتابعين
  5. الفصل الثالث الاختلاف في الثمن
  6. المبحث الأول الاختلاف في قدر الثمن
  7. الفرع الثالث الاختلاف في قيمة السلعة الهالكة
  8. اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال
  9. القول الثاني
  10. دليل من قال: القول قول المشتري
  11. الدليل الثاني

ويناقش:

لو اتفقا على قدر الثمن لم يصح وقوع الاختلاف، فالثمن الذي يدعيه البائع لا يعترف به المشتري، فكيف يقال: اتفقا على وجوب كل الثمن.

القول الثاني:

القول قول المشتري مع يمينه، وهذا اختيار محمد بن الحسن من الحنفية (¬١)، وابن أبي ليلى (¬٢)، ورجحه النووي من الشافعية (¬٣)، وهو مذهب الحنابلة (¬٤).

دليل من قال: القول قول المشتري:

الدليل الأول:

أن المشتري مدعى عليه؛ حيث يدعي البائع عليه زيادة في القيمة، والمشتري ينكرها، وقد قال ﷺ في حديث ابن عباس المتفق عليه: ولكن اليمين على المدعى عليه.

الدليل الثاني:

ولأن المشتري غارم، وإذا اختلف قول الغارم والمغروم له، فالقول قول الغارم؛ لأن الأصل براءة ذمته من الزيادة.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 7، ص 246 (SanadKitab #14474, hlm. urut 3069)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.