[م-٦١٤] إذا اختلف المتعاقدان في ثمن السلعة، وكانت السلعة تالفة، وفسخ العقد، ووجب رد القيمة، فهل المعتبر في قيمة السلعة، وقت قيام العقد، أو وقت التلف، أو وقت القبض؟
اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
المعتبر في القيمة وقت القبض.
وهذا مذهب الحنفية، ومذهب المالكية، وقول عند الشافعية (¬١).
القول الثاني:
المعتبر في القيمة يوم العقد.
وهذه هي الرواية المشهورة في مذهب المالكية (¬٢)، وقول في مذهب الحنابلة (¬٣).
Rujukan halaman ini:المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 7، ص 249 (SanadKitab #14474, hlm. urut 3071)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.