Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 7, halaman 250

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. كتاب الخيار في عقد البيع
  4. الباب الثالث خيار لاختلاف المتابعين
  5. الفصل الثالث الاختلاف في الثمن
  6. المبحث الأول الاختلاف في قدر الثمن
  7. الفرع الرابع وقت اعتبار القيمة
  8. اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال
  9. القول الخامس
  10. وجه من قال: القيمة تعتبر وقت العقد.

القول الثالث:

المعتبر قيمته يوم تلفه، وهو أصح الأقوال في مذهب الشافعية (¬١)، والمشهور من مذهب الحنابلة (¬٢).

القول الرابع:

المعتبر أقل القيمتين يوم العقد ويوم القبض، وهو قول في مذهب الشافعية (¬٣).

القول الخامس:

المعتبر أقصى القيمتين من يوم القبض إلى يوم التلف، وهو قول في مذهب الشافعية (¬٤).

وجه من قال: القيمة تعتبر وقت القبض:

أن القبض هو سبب الضمان، فيكون المعتبر في القيمة وقت القبض.

وجه من قال: القيمة تعتبر وقت العقد.

أن هذا العقد عقد صحيح، فوجب اعتبار القيمة من وقت العقد، ويختلف عن العقد الفاسد الذي يجب أن يكون المعتبر هو وقت القبض؛ لأن وقت العقد لا يمكن اعتباره لفساده.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 7، ص 250 (SanadKitab #14474, hlm. urut 3072)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.