Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 7, halaman 275

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. في فسخ العقد وانفساخه
  4. الباب الأول في أسباب انفساخ العقد
  5. الفصل الأول انفساخ العقد لقيام المانع الشرعي
  6. فرع انفساخ البيع بسبب فساد العقد

فرع

انفساخ البيع بسبب فساد العقد

العقد الباطل لم ينعقد أصلًا، والفاسد يفسخ ما دامت عين المبيع قائمة (¬١).

قال الحنفية: البيع الفاسد يفيد الملك بالقبض والباطل لا يفيده أصلًا (¬٢). وهذا الضابط عند من يفرق بين الفاسد والباطل.

المختلف في فساده إذا فات يمضي بالثمن، والمتفق على فساده يمضي بالقيمة إن كان مقومًا أو مثليًا (¬٣).

المقبوض بعقد فاسد تعتبر قيمته يوم القبض، وقيل: يوم التلف (¬٤).

[م-٦٢١] انفساخ العقد بسبب فساد العقد، هذه المسألة فرع عن المسألة المتقدمة، وهي مبنية على مسألة خلافية في التفريق بين العقد الباطل والعقد الفاسد كما هو مذهب الحنفية، فإذا اعتبرنا المسألة الماضية تجري في العقود الباطلة، فإن هذه المسألة تتنزل على العقود الفاسدة.

وقد اختلف الحنفية مع الجمهور في التفريق بين الباطل والفاسد:

فقيل: الفاسد مرادف للباطل، وهذا مذهب الجمهور في الجملة.

وذهب الحنفية إلى التفريق بين العقد الفاسد وبين الباطل:

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 7، ص 275 (SanadKitab #14474, hlm. urut 3094)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.