المبحث الخامس
انفساخ العقد بسبب ظهور استحقاق في المبيع
تعريف الاستحقاق اصطلاحًا (¬١):
قيل في تعريفه: ظهور كون الشيء حقًا واجبًا للغير (¬٢).
وقيل: بأنه رفع ملك شيء بثبوت ملك قبله بغير عوض (¬٣).
والاستحقاق عند الفقهاء نوعان: مبطل للملك وناقل له.
فالأول: ما يبطل ملكية كل أحد في المستحق به، كظهور المبيع وقفًا.
والثاني: ما ينقل الملكية من واحد إلى آخر، كأن يشتري أحد مالًا، فيظهر أنه ملك لآخر، فهذا الاستحقاق قد ينقل ويحول ملكية ذلك المال من المشتري إلى ذلك الآخر (¬٤).
* * *