الفرع الأول
انفساخ العقد عند استحقاق المبيع كله
استحقاق المبيع إن أبطل الملك وجب الفسخ، وإن نقل الملك توقف العقد على الإجازة.
[م-٦٢٧] إذا استحق المبيع كله، فإن كان الاستحقاق مبطلًا للملك، كما لو كان المستحق وقفًا فإن البيع ينفسخ قولًا واحدًا.
وإن كان الاستحقاق ناقلًا للملكية، وهو الذي يرد على محل قابل للتملك، فاختلف العلماء فيه على قولين:
القول الأول:
لا ينفسخ العقد بل يكون موقوفا على إجازة المستحق فإن أجازه نفذ وإن لم يجزه انفسخ وهذا هو مذهب الحنفية (¬١)، ومذهب المالكية (¬٢).