Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 7, halaman 307

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. في فسخ العقد وانفساخه
  4. الباب الأول في أسباب انفساخ العقد
  5. الفصل الثاني انفساخ العقد بسبب فوات المحل المعقود عليه قبل القبض
  6. المبحث الخامس انفساخ العقد بسبب ظهور استحقاق في المبيع
  7. الفرع الثاني استحقاق بعض المبيع
  8. القول الرابع
  9. الراجح

وجاء فيه أيضًا: «إن اشترى شقصًا وعرضًا صفقة واحدة، أخذت الشفعة بحصتها من الثمن» (¬١).

وجه هذا القول:

الوجه الأول: أنه لما كان لو أفرد كل واحد منهما بالعقد خالفه حكم صاحبه، وجب إذا جمع بينهما في العقد أن يخالف كل واحد منهما صاحبه، كالمشتري صفقة عبدًا وشقصًا في الشفعة.

الوجه الثاني: أنه لو كان الجمع بينهما يوجب حمل أحدهما على الآخر، لم يكن حمل الصحة على البطلان بأولى من حمل البطلان على الصحة، كالانفراد، فوجب أن يسقط اعتبار أحدهما بالآخر لتكافؤ الأمرين، ويحمل كل واحد منهما على مقتضاه في الحالين (¬٢).

الراجح:

بعد استعراض الأدلة أجد أن القول بإبطال البيع مطلقًا قول ضعيف، وفيه تضييع لحق المشتري كما لو رغب في أخذ البعض، وما يدعى أن الثمن يبقى مجهولًا فإنها جهالة طارئة تعرف بالحساب، كما أن إلزام المشتري في قبول الصفقة، وهو لم يعقد قبوله إلا على الصفقة كاملة فيه إجحاف عليه، لأنه قد يكون له غرض صحيح في كمال الصفقة، لا في بعضها.

وأما البائع فإنه لا خيار له مطلقًا، لأنه لا نقص عليه.

وينبغي أن يكون الخيار للمشتري إن شاء قبل البعض، ورجع بمثل الفائت إن

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 7، ص 307 (SanadKitab #14474, hlm. urut 3121)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.