Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 7, halaman 312

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. في فسخ العقد وانفساخه
  4. الباب الأول في أسباب انفساخ العقد
  5. الفصل الثاني انفساخ العقد بسبب فوات المحل المعقود عليه قبل القبض
  6. المبحث السابع في انفساخ البيع بسبب كساد الثمن
  7. منع التعامل في النقود يجعلها معدومة حكما.
  8. القول الرابع
  9. وجه من قال: ينفسخ العقد بكساد الثمن

القول الثالث:

يجب رد المثل ما دامت الفلوس موجودة، ولو رخصت أو غلت، فإن عدمت بالكلية فله قيمتها، وهو المعتمد في مذهب المالكية (¬١)،

ومذهب الحنابلة (¬٢).

القول الرابع:

يجب على المدين عند الكساد أو الانقطاع المثل، وليس للدائن سواه، ولا يثبت للبائع الخيار في الفسخ، ويعتبر الكساد أو الانقطاع كجائحة نزلت به، وهو مذهب المدونة، وما أفتى به ابن رشد (¬٣)، وعليه جمهور الشافعية (¬٤).

وجه من قال: ينفسخ العقد بكساد الثمن:

أن الفلوس والدراهم المغشوشة إذا كسدت خرجت عن كونها ثمنًا، لأن ثمنيتها إنما ثبتت باصطلاح الناس عليها، فإذا ترك الناس التعامل بها فقد زال عنها صفة الثمنية، ولا بيع بلا ثمن، فينفسخ العقد ضرورة.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 7، ص 312 (SanadKitab #14474, hlm. urut 3126)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.