Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 7, halaman 313

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. في فسخ العقد وانفساخه
  4. الباب الأول في أسباب انفساخ العقد
  5. الفصل الثاني انفساخ العقد بسبب فوات المحل المعقود عليه قبل القبض
  6. المبحث السابع في انفساخ البيع بسبب كساد الثمن
  7. منع التعامل في النقود يجعلها معدومة حكما.
  8. القول الرابع
  9. وجه من قال: يجب على المشتري رد المثل ولو رخصت، وإلا فالقيمة

وإذا كان تخمر العصير قبل القبض وبعد العقد يبطل العقد، فكذلك كساد الفلوس قبل القبض يبطل العقد، لأن كلًا منهما لو اقترن بالعقد كان مانعًا (¬١).

وجه من قال: لا ينفسخ العقد، وللبائع الخيار:

أن العقد تم، والفلوس كانت رائجة، فثبتت في ذمة المشتري ثمنًا، وما وجب في الذمة لا يحتمل الهلاك، فلا يكون الكساد هلاكًا لما استقر في الذمة، بل يكون عيبًا فيها يوجب الخيار للبائع (¬٢).

وجه من قال: يجب على المشتري رد المثل ولو رخصت، وإلا فالقيمة:

لأنه إنما وجب عليه المثل؛ لأن هذا هو ما لزمه يوم العقد، وكونها رخص سعرها لا يوجب عدم الرد؛ لأنه لم يحدث فيها شيء إنما تغير سعرها، فأشبهت الحنطة إذا رخصت أو غلت، لكن إن انقطع الثمن حتى لا يوجد، أو أبطل السلطان التعامل بها كان له قيمته، لأن كل شيء تعذر مثله حسًا أو حكمًا وجبت قيمته (¬٣).

ولأن انقطاع التعامل بها يسقط ماليتها، ويكون وجودها كعدمها، والبيع لم ينعقد إلا بما يعتبر مالًا.

ولأن إبطال التعامل بها يشبه كسرها، أو تلف جزء منها، فيلحقه الضمان، فيرد قيمتها.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 7، ص 313 (SanadKitab #14474, hlm. urut 3127)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.