Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 7, halaman 332

  1. في فسخ العقد وانفساخه
  2. الباب الأول في أسباب انفساخ العقد
  3. الفصل الثاني انفساخ العقد بسبب فوات المحل المعقود عليه قبل القبض
  4. المبحث التاسع انفساخ العقد بسبب التعذر في تنفيذه
  5. الفرع الثالث تعذر التنفيذ بسبب الإفلاس
  6. تعريف الإفلاس اصطلاحا
  7. علاقة الفلس بتعذر تنفيد العقد
  8. المسألة الثانية الإفلاس بعد قبض المفلس للمبيع
  9. دليل من قال: للبائع فسخ العقد، وأخذ سلعته
  10. الدليل الأول
  11. وأجيب عن هذا الاعتراض بعدة أجوبة
  12. الجواب الرابع

الجواب الرابع:

(ح-٤٩٩) أن مالكًا قد رواه في الموطأ عن ابن شهاب،

عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، أن رسول الله ﷺ قال: أيما رجل باع متاعًا، فأفلس الذي ابتاعه منه، ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئًا، فوجده بعينه فهو أحق به. وإن مات الذي ابتاعه فصاحب المتاع فيه أسوة الغرماء.

[وهذا مرسل] (¬١).

وقد اعتضد بمرسل آخر رجاله ثقات.

(ح-٥٠٠) فقد روى عبد الرزاق في المصنف، قال: أخبرنا إسرائيل، عن عبد العزيز بن رفيع.

عن ابن أبي مليكة، قال: قال رسول الله ﷺ: من باع سلعة لرجل لم ينقده، ثم أفلس الرجل، فوجد سلعته بعينها، فليأخذها دون الغرماء (¬٢).

(ح-٥٠١) وروى عبد الرزاق في المصنف (¬٣)، وعبد بن حميد كما في المنتخب (¬٤)، والحميدي في مسنده (¬٥)، وابن حبان في صحيحه (¬٦)، والدارقطني

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 7، ص 332 (SanadKitab #14474, hlm. urut 3143)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.