الجواب الرابع:
(ح-٤٩٩) أن مالكًا قد رواه في الموطأ عن ابن شهاب،
عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، أن رسول الله ﷺ قال: أيما رجل باع متاعًا، فأفلس الذي ابتاعه منه، ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئًا، فوجده بعينه فهو أحق به. وإن مات الذي ابتاعه فصاحب المتاع فيه أسوة الغرماء.
[وهذا مرسل] (¬١).
وقد اعتضد بمرسل آخر رجاله ثقات.
(ح-٥٠٠) فقد روى عبد الرزاق في المصنف، قال: أخبرنا إسرائيل، عن عبد العزيز بن رفيع.
عن ابن أبي مليكة، قال: قال رسول الله ﷺ: من باع سلعة لرجل لم ينقده، ثم أفلس الرجل، فوجد سلعته بعينها، فليأخذها دون الغرماء (¬٢).
(ح-٥٠١) وروى عبد الرزاق في المصنف (¬٣)، وعبد بن حميد كما في المنتخب (¬٤)، والحميدي في مسنده (¬٥)، وابن حبان في صحيحه (¬٦)، والدارقطني