في سننه (¬١)، من طريق هشام بن يحيى.
عن أبي هريرة بلفظ: إذا أفلس الرجل فوجد البائع سلعته بعينها، فهو أحق بها دون الغرماء.
وفي إسناده هشام بن يحيى، وهو صالح في المتابعات (¬٢).
وأما رواية مسلم من طريق ابن أبي حسين، أن أبا بكر بن محمد بن عمرو ابن حزم أخبره، أن عمر بن عبد العزيز حدثه، عن حديث أبي بكر ابن عبد الرحمن، عن حديث أبي هريرة عن النبي ﷺ في الرجل الذي يعدم إذا وجد عنده المتاع، ولم يفرقه، أنه لصاحبه الذي باعه.
فهذه رواية له بالمعنى، والمحفوظ من رواية يحيى بن سعيد، عن أبي بكر أن النبي ﷺ قال: فأدرك متاعه بعينه.
وقال يحيى بن سعيد: فهو أحق، ولم يقل: لصاحبه الذي باعه.
وجاء لفظ البيع من رواية يحيى بن سعيد، وذلك فيما يرويه الثوري عنه، إلا أن الثوري قد اختلف عليه على ثلاثة ألفاظ، مما يجعل الباحث يتوقف في قبول لفظ الثوري.
فقد أخرج الدارقطني من طريق عبد الله بن محمد بن عمرو الغزي، عن الفريابي (¬٣).