Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 7, halaman 343

  1. عقد البيع
  2. في فسخ العقد وانفساخه
  3. الباب الأول في أسباب انفساخ العقد
  4. الفصل الثاني انفساخ العقد بسبب فوات المحل المعقود عليه قبل القبض
  5. المبحث التاسع انفساخ العقد بسبب التعذر في تنفيذه
  6. الفرع الثالث تعذر التنفيذ بسبب الإفلاس
  7. تعريف الإفلاس اصطلاحا
  8. علاقة الفلس بتعذر تنفيد العقد
  9. المسألة الثانية الإفلاس بعد قبض المفلس للمبيع
  10. مطلب في شروط الرجوع في عين مال البائع عند المفلس
  11. الشرط الثاني في اشتراط كون المشتري لم ينقد من ثمنها شيئا
  12. القول الثاني

الشرط الثاني

في اشتراط كون المشتري لم ينقد من ثمنها شيء

[م-٦٣٧] اختلف الفقهاء في اشتراط رجوع البائع عن البيع كون المشتري المفلس لم ينقد من ثمنها شيئًا على قولين:

القول الأول:

ليس هذا بشرط، وهذا مذهب المالكية والشافعية.

إلا أن المالكية قالوا: إن شاء رد الثمن المقبوض، وأخذ سلعته، وإن شاء أمسك المقبوض وشارك الغرماء بما بقي من الثمن (¬١).

وقالت الشافعية: يثبت للبائع حق الرجوع بحصة ما بقي من الثمن (¬٢).

وجه قول الشافعية:

بأنه إذا جاز للبائع الرجوع في العين كلها عند عدم القبض، جاز له الرجوع في بعضها إذا لم يكن قبض كامل الثمن.

القول الثاني:

يشترط أن يكون المشتري لم ينقد من ثمنها شيئًا، فإن نقد بعض الثمن فليس للبائع حق الرجوع، وهذا مذهب الحنابلة ((¬٣).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 7، ص 343 (SanadKitab #14474, hlm. urut 3152)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.