Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 7, halaman 344

  1. الباب الأول في أسباب انفساخ العقد
  2. الفصل الثاني انفساخ العقد بسبب فوات المحل المعقود عليه قبل القبض
  3. المبحث التاسع انفساخ العقد بسبب التعذر في تنفيذه
  4. الفرع الثالث تعذر التنفيذ بسبب الإفلاس
  5. تعريف الإفلاس اصطلاحا
  6. علاقة الفلس بتعذر تنفيد العقد
  7. المسألة الثانية الإفلاس بعد قبض المفلس للمبيع
  8. مطلب في شروط الرجوع في عين مال البائع عند المفلس
  9. الشرط الثاني في اشتراط كون المشتري لم ينقد من ثمنها شيئا
  10. القول الثاني
  11. دليل الحنابلة
  12. الدليل الأول

دليل الحنابلة:

الدليل الأول:

(ح-٥٠٣) ما رواه مالك في الموطأ، عن ابن شهاب.

عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، أن رسول الله ﷺ قال: أيما رجل باع متاعًا، فأفلس الذي ابتاعه منه، ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئًا، فوجده بعينه، فهو أحق به، وإن مات الذي ابتاعه فصاحب المتاع فيه أسوة الغرماء (¬١).

[رجاله ثقات إلا أنه مرسل] (¬٢).

(ح-٥٠٤) ووصله أبو داود من طريق عبد الله بن عبد الجبار - يعني الخبايري - حدثنا إسماعيل - يعني ابن عياش - عن الزبيدي - قال أبو داود وهو محمد بن الوليد أبو الهذيل الحمصي - عن الزهري، عن أبي بكر ابن عبد الرحمن.

عن أبي هريرة عن النبي ﷺ أيما رجل باع سلعة، فأدرك سلعته بعينها عند رجل قد أفلس، ولم يقبض من ثمنها شيئًا فهي له، فإن كان قضاه من ثمنها شيئًا فما بقي فهو أسوة الغرماء، و أيما امرئ هلك، وعنده متاع امرئ بعينه، اقتضى منه شيئا أو لم يقتض، فهو أسوة الغرماء (¬٣).

[وصله إسماعيل بن عياش، وأرسله غيره، وهو المحفوظ] (¬٤).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 7، ص 344 (SanadKitab #14474, hlm. urut 3153)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.