Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 7, halaman 347

  1. الفصل الثاني انفساخ العقد بسبب فوات المحل المعقود عليه قبل القبض
  2. المبحث التاسع انفساخ العقد بسبب التعذر في تنفيذه
  3. الفرع الثالث تعذر التنفيذ بسبب الإفلاس
  4. تعريف الإفلاس اصطلاحا
  5. علاقة الفلس بتعذر تنفيد العقد
  6. المسألة الثانية الإفلاس بعد قبض المفلس للمبيع
  7. مطلب في شروط الرجوع في عين مال البائع عند المفلس
  8. الشرط الثاني في اشتراط كون المشتري لم ينقد من ثمنها شيئا
  9. القول الثاني
  10. دليل الحنابلة
  11. الدليل الأول
  12. الراجح

رواه أحمد في مسنده، ثنا يحيى بن آدم، ثنا أبو إدريس، عن هشام به (¬١).

[إسناده ضعيف] (¬٢).

وحديث أبي هريرة في الصحيحين وفي غيرهما ليس فيه زيادة: (فإن كان قد قبض من ثمنها شيئًا فما بقي فهو أسوة الغرماء) وهذا هو المعروف.

الراجح:

أرجح الأقوال مذهب مالك؛ لأن العقد إذا انفسخ رجع الثمن كله إلى المشتري، ورجع المبيع إلى البائع، وأما تفريق الصفقة كما يذهب إلى ذلك الشافعية، بحيث يستحق بعض الثمن، ويرجع إليه بعض المبيع فهذا قد يلحق ضررًا بالبائع أو بالمشتري، لأن المبيع إذا فرق قد لا يسلم من ضرر أو نقص، والله أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 7، ص 347 (SanadKitab #14474, hlm. urut 3156)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.