Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 7, halaman 349

  1. عقد البيع
  2. في فسخ العقد وانفساخه
  3. الباب الأول في أسباب انفساخ العقد
  4. الفصل الثاني انفساخ العقد بسبب فوات المحل المعقود عليه قبل القبض
  5. المبحث التاسع انفساخ العقد بسبب التعذر في تنفيذه
  6. الفرع الثالث تعذر التنفيذ بسبب الإفلاس
  7. تعريف الإفلاس اصطلاحا
  8. علاقة الفلس بتعذر تنفيد العقد
  9. المسألة الثانية الإفلاس بعد قبض المفلس للمبيع
  10. مطلب في شروط الرجوع في عين مال البائع عند المفلس
  11. الشرط الثالث هل يشترط أن يكون المفلس حيا
  12. القول الأول

الشرط الثالث

هل يشترط أن يكون المفلس حيًا

[م-٦٣٨] اختلف الفقهاء فيما إذا مات المفلس، هل للبائع أن يفسخ العقد، أم يكون البائع كغيره من الغرماء.

وللجواب على ذلك يقال: إما أن يكون المشتري قد قبض المبيع، أو يكون مات قبل قبضه.

فإن مات قبل قبض المبيع فإن صاحب السلعة أحق بها، وحكى ابن رشد الاتفاق على هذا.

قال ابن رشد: «فأما قبل القبض فالعلماء متفقون - أهل الحجاز وأهل العراق - أن صاحب السلعة أحق بها؛ لأنها في ضمانه» (¬١).

وإن مات بعد قبض السلعة، فهل للبائع أن يسترده، أو يكون البائع أسوة الغرماء؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول:

ليس للبائع أن يسترده، بل يكون أسوة الغرماء، وهذا مذهب الحنفية (¬٢)، والمالكية (¬٣)، والحنابلة (¬٤).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 7، ص 349 (SanadKitab #14474, hlm. urut 3157)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.