Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 7, halaman 350

  1. في فسخ العقد وانفساخه
  2. الباب الأول في أسباب انفساخ العقد
  3. الفصل الثاني انفساخ العقد بسبب فوات المحل المعقود عليه قبل القبض
  4. المبحث التاسع انفساخ العقد بسبب التعذر في تنفيذه
  5. الفرع الثالث تعذر التنفيذ بسبب الإفلاس
  6. تعريف الإفلاس اصطلاحا
  7. علاقة الفلس بتعذر تنفيد العقد
  8. المسألة الثانية الإفلاس بعد قبض المفلس للمبيع
  9. مطلب في شروط الرجوع في عين مال البائع عند المفلس
  10. الشرط الثالث هل يشترط أن يكون المفلس حيا
  11. دليل الجمهور على امتناع الفسخ بموت المفلس
  12. الدليل الثاني

القول الثاني:

للبائع حق الفسخ، وهذا مذهب الشافعية (¬١).

دليل الجمهور على امتناع الفسخ بموت المفلس:

الدليل الأول:

(ح-٥٠٥) ما رواه مالك في الموطأ، عن ابن شهاب.

عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، أن رسول الله ﷺ قال: أيما رجل باع متاعًا، فأفلس الذي ابتاعه منه، ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئًا، فوجده بعينه، فهو أحق به، وإن مات الذي ابتاعه فصاحب المتاع فيه أسوة الغرماء.

[رجاله ثقات إلا أنه مرسل] (¬٢).

الدليل الثاني:

(ح-٥٠٦) ما رواه أبو داود من طريق عبد الله بن عبد الجبار - يعني الخبايري - حدثنا إسماعيل - يعني ابن عياش - عن الزبيدي - قال أبو داود

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 7، ص 350 (SanadKitab #14474, hlm. urut 3158)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.