Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 7, halaman 351

  1. الباب الأول في أسباب انفساخ العقد
  2. الفصل الثاني انفساخ العقد بسبب فوات المحل المعقود عليه قبل القبض
  3. المبحث التاسع انفساخ العقد بسبب التعذر في تنفيذه
  4. الفرع الثالث تعذر التنفيذ بسبب الإفلاس
  5. تعريف الإفلاس اصطلاحا
  6. علاقة الفلس بتعذر تنفيد العقد
  7. المسألة الثانية الإفلاس بعد قبض المفلس للمبيع
  8. مطلب في شروط الرجوع في عين مال البائع عند المفلس
  9. الشرط الثالث هل يشترط أن يكون المفلس حيا
  10. دليل الشافعية على أن الموت لا يمنع من الفسخ
  11. الدليل الأول
  12. وجه الاستدلال

وهو محمد بن الوليد أبو الهذيل الحمصي - عن الزهري، عن أبي بكر ابن عبد الرحمن،

عن أبي هريرة عن النبي ﷺ وفيه: و أيما امرئ هلك، وعنده متاع امرئ بعينه، اقتضى منه شيئا أو لم يقتض، فهو أسوة الغرماء (¬١).

[وصله إسماعيل بن عياش، وأرسله غيره، وهو المحفوظ] (¬٢).

الدليل الثالث:

من النظر، ذكر أصحاب هذا القول وجهًا للتفريق بين حال الحياة وحال الموت، وذلك أن ذمة المفلس في موته خربت خرابًا كليًا، فإذا اختص البائع في المبيع تضرر بذلك الغرماء، بخلاف حال الحياة فإن ذمة المفلس ما زالت قائمة، فإذا رجع البائع بعين ماله تعلق الغرماء بذمة المفلس.

دليل الشافعية على أن الموت لا يمنع من الفسخ:

الدليل الأول:

(ح-٥٠٧) ما رواه البخاري ومسلم من طريق أبي بكر بن محمد بن عمرو ابن حزم، أن عمر بن عبد العزيز أخبره، أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ابن هشام أخبره.

أنه سمع أبا هريرة ﵁ يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره (¬٣).

وجه الاستدلال:

قوله ﷺ (من أدرك ماله بعينه) عام يشمل الحي كما يشمل الميت.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 7، ص 351 (SanadKitab #14474, hlm. urut 3159)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.