Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 7, halaman 352

  1. في فسخ العقد وانفساخه
  2. الباب الأول في أسباب انفساخ العقد
  3. الفصل الثاني انفساخ العقد بسبب فوات المحل المعقود عليه قبل القبض
  4. المبحث التاسع انفساخ العقد بسبب التعذر في تنفيذه
  5. الفرع الثالث تعذر التنفيذ بسبب الإفلاس
  6. تعريف الإفلاس اصطلاحا
  7. علاقة الفلس بتعذر تنفيد العقد
  8. المسألة الثانية الإفلاس بعد قبض المفلس للمبيع
  9. مطلب في شروط الرجوع في عين مال البائع عند المفلس
  10. الشرط الثالث هل يشترط أن يكون المفلس حيا
  11. دليل الشافعية على أن الموت لا يمنع من الفسخ
  12. الدليل الثاني

واعترض:

بأن المفلس لم يجد متاعه بعينه عنده، وإنما وجده عند ورثته.

ويجاب:

بأنه لا حق للورثة في التركة إلا بعد الوصية والدين، كما قال تعالى: ﴿من بعد وصية يوصى بها أو دين﴾ [النساء:١١] وهذا من الدين.

الدليل الثاني:

(ح-٥٠٨) استدل الشافعي بما رواه من طريق ابن أبي ذئب، عن أبي المعتمر بن عمرو بن رافع، عن عمر بن خلدة الزرقي قال:

أتينا أبا هريرة في صاحب لنا أفلس، فقال: لأقضين فيكم بقضاء رسول الله ﷺ من أفلس أو مات، فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به.

وفي رواية: أيما رجل مات أو أفلس وذكر نحوه

[أبو المعتمر مجهول العين] (¬١).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 7، ص 352 (SanadKitab #14474, hlm. urut 3160)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.