واعترض:
بأن المفلس لم يجد متاعه بعينه عنده، وإنما وجده عند ورثته.
ويجاب:
بأنه لا حق للورثة في التركة إلا بعد الوصية والدين، كما قال تعالى: ﴿من بعد وصية يوصى بها أو دين﴾ [النساء:١١] وهذا من الدين.
الدليل الثاني:
(ح-٥٠٨) استدل الشافعي بما رواه من طريق ابن أبي ذئب، عن أبي المعتمر بن عمرو بن رافع، عن عمر بن خلدة الزرقي قال:
أتينا أبا هريرة في صاحب لنا أفلس، فقال: لأقضين فيكم بقضاء رسول الله ﷺ من أفلس أو مات، فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به.
وفي رواية: أيما رجل مات أو أفلس وذكر نحوه
[أبو المعتمر مجهول العين] (¬١).