Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 7, halaman 353

  1. في فسخ العقد وانفساخه
  2. الباب الأول في أسباب انفساخ العقد
  3. الفصل الثاني انفساخ العقد بسبب فوات المحل المعقود عليه قبل القبض
  4. المبحث التاسع انفساخ العقد بسبب التعذر في تنفيذه
  5. الفرع الثالث تعذر التنفيذ بسبب الإفلاس
  6. تعريف الإفلاس اصطلاحا
  7. علاقة الفلس بتعذر تنفيد العقد
  8. المسألة الثانية الإفلاس بعد قبض المفلس للمبيع
  9. مطلب في شروط الرجوع في عين مال البائع عند المفلس
  10. الشرط الثالث هل يشترط أن يكون المفلس حيا
  11. دليل الشافعية على أن الموت لا يمنع من الفسخ
  12. الراجح

الدليل الثالث:

أن فسخ البائع البيع، والرجوع بعين ماله لا يتوقف على رضا المفلس حتى يكون موته مؤثرًا، فإذا كان هذا الحق ثابتًا له، رضي المفلس أو لم يرض، ورضي الغرماء أو لم يرضوا لم يكن هناك فرق بين حياة المفلس وموته، وحقوق العباد مقدمة على حق الورثة.

الراجح:

الذي أميل إليه هو ما ذهب إليه الشافعية والظاهرية أن البائع له حق الرجوع بعين ماله في حال حياة المفلس، وفي حال موته؛ لأن الذي ورد من التفريق بين حال الحياة والموت إما مرسل، أو منكر مخالف لما هو أصح منه، وحديث أبي هريرة في الصحيحين لم تذكر فيه هذه الزيادة، والله أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 7، ص 353 (SanadKitab #14474, hlm. urut 3161)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.