Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 7, halaman 355

  1. في فسخ العقد وانفساخه
  2. الباب الأول في أسباب انفساخ العقد
  3. الفصل الثاني انفساخ العقد بسبب فوات المحل المعقود عليه قبل القبض
  4. المبحث التاسع انفساخ العقد بسبب التعذر في تنفيذه
  5. الفرع الثالث تعذر التنفيذ بسبب الإفلاس
  6. تعريف الإفلاس اصطلاحا
  7. علاقة الفلس بتعذر تنفيد العقد
  8. المسألة الثانية الإفلاس بعد قبض المفلس للمبيع
  9. مطلب في شروط الرجوع في عين مال البائع عند المفلس
  10. الشرط الرابع أن تكون السلعة بحالها لم تتغير
  11. المسألة الأولى أن تتغير السلعة بتحويلها إلى عين أخرى
  12. القول الثاني

الشرط الرابع

أن تكون السلعة بحالها لم تتغير

المسألة الأولى

أن تتغير السلعة بتحويلها إلى عين أخرى

[م-٦٣٩] إذا تغيرت السلعة كما لو كان المبيع حنطة فطحنت، فهل يملك البائع الرجوع بعين ماله؟

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول:

يمتنع رجوع البائع بالمبيع، وهو مذهب المالكية (¬١)، والحنابلة (¬٢).

القول الثاني:

للبائع الرجوع إن لم تزد قيمة المبيع بالطحن، فإن زادت فالأظهر أن المبيع يباع، ويصبح المفلس شريكًا للبائع بقدر الزيادة؛ لأنها زيادة حصلت بفعل متقوم، فوجب ألا يضيع عليه. وهذا مذهب الشافعية (¬٣).

قال النووي: «إذا اشترى حنطة فطحنها، أو ثوبًا فقصره، أو خاطه بخيوط من

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 7، ص 355 (SanadKitab #14474, hlm. urut 3162)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.