Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 7, halaman 401

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. في فسخ العقد وانفساخه
  4. الباب الثاني في الفسخ الاختياري للعقد
  5. الفصل الرابع فسخ العقد بسبب ثبوت النهي عنه
  6. المبحث الثالث فسخ العقد بسبب النجش
  7. القول الثاني

المبحث الثالث

فسخ العقد بسبب النجش

[م-٦٦٠] النجش: «أن يستام السلعة بأزيد من ثمنها وهو لا يريد شراءها بل ليراه غيره فيقع فيه» (¬١).

وهو محرم بالإجماع (¬٢).

وإذا وقع هل يفسخ العقد بسبب النجش؟

اختلف العلماء في ذلك على أربعة أقوال:

القول الأول:

للمشتري فسخ العقد بشرط أن يكون وقع في الغبن بسبب النجش وله التمسك بالمبيع، وهذا مذهب الحنابلة (¬٣)، واختاره ابن حزم (¬٤).

القول الثاني:

إذا لم يعلم البائع بالناجش، فلا خيار للمشتري مطلقًا، وإن علم البائع بالناجش وسكت فللمشتري الفسخ إن كان المبيع قائمًا، وله التمسك به، وإن فات المبيع فالواجب القيمة، وهذا مذهب المالكية (¬٥)، وهو وجه في مذهب الشافعية (¬٦).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 7، ص 401 (SanadKitab #14474, hlm. urut 3201)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.