Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 7, halaman 402

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. في فسخ العقد وانفساخه
  4. الباب الثاني في الفسخ الاختياري للعقد
  5. الفصل الرابع فسخ العقد بسبب ثبوت النهي عنه
  6. المبحث الثالث فسخ العقد بسبب النجش
  7. القول الرابع

القول الثالث:

لا خيار له مطلقًا، سواء أكان فعل الناجش بمواطأة من البائع أم لا، وهذا ظاهر مذهب الحنفية (¬١)، والصحيح من مذهب الشافعية (¬٢).

القول الرابع:

يبطل، وهو قول في مذهب الحنابلة، اختاره أبو بكر منهم (¬٣).

وقد تكلمنا عن أدلة هذه المسألة في باب موانع البيع فأغنى عن ذكرها هنا، ولله الحمد.

* * *

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 7، ص 402 (SanadKitab #14474, hlm. urut 3202)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.