القول الثالث:
لا خيار له مطلقًا، سواء أكان فعل الناجش بمواطأة من البائع أم لا، وهذا ظاهر مذهب الحنفية (¬١)، والصحيح من مذهب الشافعية (¬٢).
القول الرابع:
يبطل، وهو قول في مذهب الحنابلة، اختاره أبو بكر منهم (¬٣).
وقد تكلمنا عن أدلة هذه المسألة في باب موانع البيع فأغنى عن ذكرها هنا، ولله الحمد.
* * *