[م-٦٦١] البيع بعد نداء الجمعة محرم، والعلماء مجمعون على تحريمه، والسؤال: لو أن البيع وقع، فهل نحكم على البيع بالبطلان، أو نقول: يحرم البيع مع صحة العقد ولزومه؟
فذهب المالكية إلى أن البيع يفسخ ما لم يفت، وهذا ذهاب منهم إلى أن العقد قد انعقد فاسدًا (¬١).
وذهب الحنابلة بأن العقد لم ينعقد (¬٢).
وقيل: يصح العقد مع كون العقد محرمًا، وهذا القول هو مذهب الحنفية (¬٣)،
Rujukan halaman ini:المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 7، ص 403 (SanadKitab #14474, hlm. urut 3203)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.