Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 7, halaman 416

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. في فسخ العقد وانفساخه
  4. الباب الثالث انفساخ العقد بالإقالة
  5. الفصل الثاني في حقيقة الإقالة

قال أبو الحسن قال عياض: فأجاز الإقالة بغير لفظها وهم لا يجيزونها بلفظ البيع ابن محرز ; لأن لفظ التولية لفظ رخصة ولفظ الإقالة مثله، فعبر بأحدهما عن الآخر بخلاف البيع» (¬١).

[م-٦٦٣] أما إذا تم إنهاء العقد الأول بلفظ الإقالة، فقد اختلف العلماء في توصيف الإقالة إلى قولين:

القول الأول:

أن الإقالة فسخ، اختاره زفر من الحنفية (¬٢)، وبعض المالكية (¬٣)، والقول الجديد للشافعي، وهو المشهور عندهم (¬٤)، والمذهب عند الحنابلة (¬٥)، فإن تعذر حملها على الفسخ امتنعت.

واختار أبو حنيفة أنها فسخ في حق العاقدين فقط، بيع جديد في حق شخص ثالث غيرهما (¬٦).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 7، ص 416 (SanadKitab #14474, hlm. urut 3216)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.