قال أبو الحسن قال عياض: فأجاز الإقالة بغير لفظها وهم لا يجيزونها بلفظ البيع ابن محرز ; لأن لفظ التولية لفظ رخصة ولفظ الإقالة مثله، فعبر بأحدهما عن الآخر بخلاف البيع» (¬١).
[م-٦٦٣] أما إذا تم إنهاء العقد الأول بلفظ الإقالة، فقد اختلف العلماء في توصيف الإقالة إلى قولين:
القول الأول:
أن الإقالة فسخ، اختاره زفر من الحنفية (¬٢)، وبعض المالكية (¬٣)، والقول الجديد للشافعي، وهو المشهور عندهم (¬٤)، والمذهب عند الحنابلة (¬٥)، فإن تعذر حملها على الفسخ امتنعت.
واختار أبو حنيفة أنها فسخ في حق العاقدين فقط، بيع جديد في حق شخص ثالث غيرهما (¬٦).
Rujukan halaman ini:المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 7، ص 416 (SanadKitab #14474, hlm. urut 3216)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.