واختار محمد بن الحسن أن الإقالة فسخ إلا إذا تعذر حملها على الفسخ، فتجعل بيعًا للضرورة (¬١).القول الثاني:أن الإقالة بيع جديد، وهذا القول هو مذهب المالكية (¬٢)،والقول القديم