Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 7, halaman 451

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. في فسخ العقد وانفساخه
  4. الباب الثالث انفساخ العقد بالإقالة
  5. الفصل الثاني في حقيقة الإقالة
  6. المبحث الحادي عشر الإقالة بزيادة أو بنقص أو بغير جنس الثمن
  7. القول الثاني

المبحث الحادي عشر

الإقالة بزيادة أو بنقص أو بغير جنس الثمن

الإقالة فسخ إلا أن يتعذر حملها على الفسخ فتكون بيعًا.

[م-٦٧٣] إذا كانت الإقالة بزيادة على الثمن، أو كانت بأنقص منه، أو كانت بغير جنس الثمن، فهل تصح الإقالة؟

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول:

تصح الإقالة؛ لأن الإقالة بيع، وإذا كانت بيعًا صحت بأكثر أو بأنقص أو بغير جنس الثمن، وهو اختيار أبي يوسف (¬١)، ومذهب المالكية (¬٢).

وتصح أيضًا على رأي محمد بن الحسن، فإنه يرى أن الإقالة وإن كان الأصل فيها أنها فسخ إلا أنه إذا تعذر حملها على الفسخ جعلت بيعًا للضرورة، كما لو كانت الإقالة بأكثر من الثمن الأول (¬٣).

القول الثاني

لا تصح الإقالة بزيادة على الثمن، ولا بأنقص منه، ولا بغير جنس الثمن؛ لأنها فسخ للعقد، وليست بيعًا مستأنفًا.

وإليه ذهب أبو حنيفة وزفر (¬٤)، وهو القول الراجح في مذهب

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 7، ص 451 (SanadKitab #14474, hlm. urut 3241)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.