Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 7, halaman 452

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. في فسخ العقد وانفساخه
  4. الباب الثالث انفساخ العقد بالإقالة
  5. الفصل الثاني في حقيقة الإقالة
  6. المبحث الحادي عشر الإقالة بزيادة أو بنقص أو بغير جنس الثمن
  7. القول الثاني

الشافعية (¬١)، والمشهور من مذهب الحنابلة (¬٢).

إلا أن أبا حنيفة يرى أنه إذا شرط زيادة على الثمن الأول، صحت الإقالة، وبطل شرط الزيادة؛ لتعذر الفسخ على الزيادة، لأن رفع ما لم يكن ثابتًا بالعقد الأول محال، فيبطل الشرط وحده، ولأن الإقالة لا تبطل بالشروط الفاسدة بخلاف البيع (¬٣).

وعلى قول الشافعية والحنابلة الإقالة باطلة؛ لأنهم أدخلوا فيها شرطًا فاسدًا (¬٤)؛ وهو شرط التفاضل فيما يعتبر فيه التماثل، فبطل كبيع درهم بدرهمين.

جاء في أسنى المطالب: «ولا تصح إلا به أي بذلك الثمن، فإن زاد فيه أو نقص عنه، أو شرط فيه أجلًا، أو أخذ صحاحًا عن مكسرة، أو عكسه بطلت، وبقي العقد بحاله» (¬٥).

وجاء في قواعد ابن رجب: «إذا تقايلا بزيادة على الثمن، أو نقص منه، أو بغير جنس الثمن، فإن قلنا: هي فسخ لم يصح; لأن الفسخ رفع للعقد، فيترادان العوضين على وجههما كالرد بالعيب وغيره وإن قلنا: هي بيع فوجهان حكاهما أبو الخطاب ومن بعده:

أحدهما: يصح وقاله القاضي في كتاب الروايتين كسائر البيوع.

والثاني: لا يصح وهو المذهب عند القاضي في (خلافه) وصححه السامري

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 7، ص 452 (SanadKitab #14474, hlm. urut 3242)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.