[م-٦٩٠] بعد اتفاق الفقهاء على جواز عقد السلم، فقد اختلفوا هل هذه الإباحة متفقة مع القياس، وقواعد الشريعة، أم أنها مخالفة للقياس، وإنما شرع على سبيل الرخصة على قولين.
القول الأول:
ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة إلى أن عقد السلم شرع رخصة، وأنه مخالف للقياس، وأنه مستثنى من النهي عن بيع الإنسان ما ليس عنده (¬١). واستدلوا على ذلك بما يلي:
الدليل الأول:
(ح-٥١٤) ما يروى عن النبي ﷺ من النهي عن بيع ما ليس عند البائع، ورخص في السلم (¬٢).
[لا أصل له بهذا اللفظ، قال في العناية: هذا لا يثبت إلا من كلام الفقهاء] (¬٣).
Rujukan halaman ini:المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 8، ص 33 (SanadKitab #14474, hlm. urut 3311)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.