Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 8, halaman 33

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد السلم
  3. الباب الأول في حكم السلم
  4. الفصل الثالث عقد السلم جار على وفق القياس
  5. القول الأول
  6. الدليل الأول

الفصل الثالث

عقد السلم على وفق القياس

[م-٦٩٠] بعد اتفاق الفقهاء على جواز عقد السلم، فقد اختلفوا هل هذه الإباحة متفقة مع القياس، وقواعد الشريعة، أم أنها مخالفة للقياس، وإنما شرع على سبيل الرخصة على قولين.

القول الأول:

ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة إلى أن عقد السلم شرع رخصة، وأنه مخالف للقياس، وأنه مستثنى من النهي عن بيع الإنسان ما ليس عنده (¬١). واستدلوا على ذلك بما يلي:

الدليل الأول:

(ح-٥١٤) ما يروى عن النبي ﷺ من النهي عن بيع ما ليس عند البائع، ورخص في السلم (¬٢).

[لا أصل له بهذا اللفظ، قال في العناية: هذا لا يثبت إلا من كلام الفقهاء] (¬٣).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 8، ص 33 (SanadKitab #14474, hlm. urut 3311)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.