Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 8, halaman 59

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد السلم
  3. الباب الثاني في أركان السلم
  4. الفصل الأول في الركن الأول (الصيغة)
  5. المبحث الثالث في اشتراط أن تكون صيغة العقد باته لا خيار فيها
  6. الفرع الأول ثبوت خيار المجلس في عقد السلم

المبحث الثالث

في اشتراط أن تكون صيغة عقد السلم باتة لا خيار فيها

الفرع الأول

ثبوت خيار المجلس في عقد السلم

جاء في الاعتناء للبكري: «كل عقد لازم وارد على عين (كالصرف، وبيع الطعام بالطعام، والسلم، والتولية، والتشريك، وصلح المعاوضة، وغيرها) يثبت فيه خيار المجلس لكل من المتبايعين» (¬١).

[م-٦٩٧] هذا الفصل إنما يبحث بناء على قول الشافعية والحنابلة ممن يذهب إلى القول بثبوت خيار المجلس، وهو الراجح، ولا يتأتى هذا البحث على مذهب من لا يثبت خيار المجلس، كالحنفية، والمالكية.

ولقد اختلف الشافعية، والحنابلة في ثبوت خيار المجلس في عقد السلم.

فقيل: يثبت فيه خيار المجلس، وهو مذهب الشافعية (¬٢)، والصحيح من مذهب الحنابلة (¬٣)؛ لتناول البيع له؛ ولأن خيار المجلس شرع للنظر في الحظ في المعاوضة، وهو موجود فيه.

وقيل: لا يثبت فيه خيار المجلس، وهو قول في مذهب الحنابلة (¬٤)، قياسًا على خيار الشرط.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 8، ص 59 (SanadKitab #14474, hlm. urut 3335)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.