Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 8, halaman 84

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد السلم
  3. الباب الثالث في شروط المعقود عليه
  4. الفصل الثاني في الشروط العائدة إلى رأس مال السلم
  5. الشروط الأول أن يكون رأس المال معلوما
  6. المبحث الثاني أن يكون رأس المال معينا غير موصوف في الذمة

أم متقومًا. وهذا مذهب المالكية (¬١)، واختيار صاحبي أبي حنفية (¬٢)، والأصح عند الشافعية (¬٣) وقول في مذهب الحنابلة (¬٤).

وقيل: يجب معرفة قدر رأس المال وصفته مطلقًا سواء أكان مثليًا، أم متقومًا. ولا تكفي مشاهدته. وهذا قول للشافعية (¬٥)، والمشهور من مذهب الحنابلة (¬٦).

وقيل: بالتفريق بين ذكر الصفة، وذكر القدر.

فذكر الصفة ليس بشرط مطلقًا، سواء أكان رأس المال مثليًا، أم متقومًا ما دام أنه حاضر مشاهد.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 8، ص 84 (SanadKitab #14474, hlm. urut 3355)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.