أم متقومًا. وهذا مذهب المالكية (¬١)، واختيار صاحبي أبي حنفية (¬٢)، والأصح عند الشافعية (¬٣) وقول في مذهب الحنابلة (¬٤).
وقيل: يجب معرفة قدر رأس المال وصفته مطلقًا سواء أكان مثليًا، أم متقومًا. ولا تكفي مشاهدته. وهذا قول للشافعية (¬٥)، والمشهور من مذهب الحنابلة (¬٦).
وقيل: بالتفريق بين ذكر الصفة، وذكر القدر.
فذكر الصفة ليس بشرط مطلقًا، سواء أكان رأس المال مثليًا، أم متقومًا ما دام أنه حاضر مشاهد.