Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 8, halaman 85

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد السلم
  3. الباب الثالث في شروط المعقود عليه
  4. الفصل الثاني في الشروط العائدة إلى رأس مال السلم
  5. الشروط الأول أن يكون رأس المال معلوما
  6. المبحث الثاني أن يكون رأس المال معينا غير موصوف في الذمة
  7. الدليل الثاني

وأما ذكر القدر فإن كان رأس المال مثليًا، وجب ذكر قدره، وإن كان متقومًا اكتفي بالإشارة إليه في مجلس العقد. وهذا مذهب أبي حنيفة (¬١)، واختيار القاضي عبد الوهاب البغدادي من المالكية (¬٢).

دليل من قال: تكفي المشاهدة مطلقًا:

(ح-٥١٧) استدل بظاهر حديث ابن عباس المتفق عليه:

من أسلف في شيء ففي كيل معلوم، ووزن معلوم إلى أجل معلوم. هذا لفظ البخاري (¬٣).

وجه الاستدلال:

الحديث اشترط بيان قدر المسلم فيه، ولو كان بيان قدر رأس مال السلم شرطًا لبينه ﷺ لقيام الحاجة إليه.

الدليل الثاني:

أن البائع إذا أحاط بصفات الثمن عن طريق العيان فقد ارتفعت الجهالة عن صفته، وأما العلم بمقداره فإنما يطلب إذا كان عقد البيع يوجب المماثلة، فإذا تخلفت المماثلة فسد البيع، فإذا لم تكن المماثلة مطلوبة كانت المشاهدة كافية في العلم بالمبيع، مغنية عن القدر والصفة.

قال الشيرازي: «لا يجب ذكر صفاته ومقداره؛ لأنه عوض في عقد لا يقتضي رد المثل، فوجب أن تغني المشاهدة عن ذكر صفاته، كالمهر، والثمن في البيع» (¬٤).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 8، ص 85 (SanadKitab #14474, hlm. urut 3356)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.