Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 8, halaman 147

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد السلم
  3. الباب الثالث في شروط المعقود عليه
  4. الفصل الثالث في الشروط العائدة إلى المسلم فيه
  5. الشرط الثاني العلم بالمسلم فيه
  6. المبحث الثاني العلم بالمسلم فيه بضبط صفاته
  7. الفرع الأول في اشتراط الأجود أو الأردأ
  8. وجه القول بالجواز

الفرع الأول

في اشتراط الأجود أو الأردأ

قال السرخسي: صفة الجودة لا تستحق بالشرط (¬١).

وقال السبكي: صفة الجودة لا تستحق بالعقد، إلا بالشرط (¬٢).

[م-٧٢٠] اختلف الفقهاء فيما إذا اشترط المسلم الأجود.

فقيل: لا يصح اشتراط الأجود، ويصح اشتراط جيد، ورديء، ويجزئ ما يصدق عليه أنه جيد، ورديء. وهذا مذهب الشافعية (¬٣)، والحنابلة (¬٤).

وجه المنع:

عدم انضباط الوصف؛ لأنه ما من جيد إلا ويمكن وجود أجود منه.

قال الشافعي: «ولا يجوز أن يقول: أجود ما يكون من الطعام؛ لأنه لا يوقف على حده .. » (¬٥).

وقيل: يصح اشتراط الأجود، والأردأ، وهو مذهب المالكية (¬٦).

وجه القول بالجواز:

أنه غير متعذر، بل معلوم، ومتيسر عند الناس.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 8، ص 147 (SanadKitab #14474, hlm. urut 3409)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.