Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 8, halaman 148

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد السلم
  3. الباب الثالث في شروط المعقود عليه
  4. الفصل الثالث في الشروط العائدة إلى المسلم فيه
  5. الشرط الثاني العلم بالمسلم فيه
  6. المبحث الثاني العلم بالمسلم فيه بضبط صفاته
  7. الفرع الأول في اشتراط الأجود أو الأردأ
  8. وجه المنع

واختلف الفقهاء في اشتراط الأردأ:

فقيل: يصح. وهو قول في مذهب الشافعية، وقول في مذهب الحنابلة (¬١).

وجه الصحة:

قال الشيرازي: «لأنه إن كان ما يحضره هو الأردأ، فهو الذي أسلم فيه، وإن كان دونه أردأ منه، فقد تبرع بما أحضره، فوجب قبوله، فلا يتعذر التسليم» (¬٢).

وقال زفر: لا يجبر على قبوله؛ لأنه متبرع به، ولو تبرع عليه بزيادة قدر، كان له ألا يقبل تبرعه، فكذلك إذا تبرع بالجودة (¬٣).

ونوقش:

بأن هذا من باب حسن القضاء، وإيفاء الحق بكماله، وقد قال ﷺ: خيركم أحسنكم قضاء (¬٤).

وقيل: إن كانت رداءة النوع صح؛ لانضباط ذلك، وإن كانت رداءة العيب لم يصح؛ لأنها لا تنضبط. وهذا التفصيل لبعض الشافعية (¬٥).

وقيل: لا يصح، وهو نص الشافعي في الأم، والمشهور من مذهب الحنابلة (¬٦).

وجه المنع:

أنه ما من رديء إلا ويوجد رديء آخر، أقل منه.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 8، ص 148 (SanadKitab #14474, hlm. urut 3410)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.