Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 8, halaman 158

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد السلم
  3. الباب الثالث في شروط المعقود عليه
  4. الفصل الثالث في الشروط العائدة إلى المسلم فيه
  5. الشرط الثاني العلم بالمسلم فيه
  6. المبحث الثاني العلم بالمسلم فيه بضبط صفاته
  7. الفرع الخامس السلم في اللحم
  8. وجه القول بجواز السلم في اللحم
  9. الوجه الثالث

وقيل: يصح السلم في اللحم، وهو مذهب الجمهور (¬١)، واختيار أبي يوسف، ومحمد بن الحسن من الحنفية (¬٢).

وجه القول بجواز السلم في اللحم:

الوجه الأول:

حديث ابن عباس المتفق عليه (فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم) وسبق تخريجه.

وجه الاستدلال:

أن الحديث دل على جواز السلم في الوزن المعلوم، واللحم مما يضبط بالوزن.

الوجه الثاني:

إذا كان السلم في الحيوان جائزًا، كما سيأتي إن شاء الله تعالى، فالسلم في اللحم من باب أولى.

الوجه الثالث:

أن وجود العظم لا يمنع من السلم فيه؛ لأن وجوده راجع إلى أصل الخلقة، كما لا يمنع النوى من السلم في التمر.

وأجاز المالكية السلم في اللحم بوزن، وبغير وزن عن طريق التحري إن كان لذلك قدر قد عرفوه (¬٣).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 8، ص 158 (SanadKitab #14474, hlm. urut 3419)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.