الفرع السادس
السلم في الأكارع والرؤوس
[م-٧٢٥] اختلف العلماء في السلم في الرؤوس، والأكارع:
فقيل: لا يجوز، وهو مذهب الحنفية (¬١)، والأظهر عند الشافعية (¬٢)، والحنابلة (¬٣).
وقيل: يجوز، وهو مذهب المالكية (¬٤)، ورواية عند الحنابلة (¬٥)، وأجازه الشافعية على قول، بشرط أن تكون الرؤوس منقاة من الشعر، والصوف، وأن يسلم فيها وزنًا (¬٦)، وهو اختيار أبي ثور (¬٧).
وجه من قال بالمنع:
الوجه الأول:
عدم انضباط صفات الرؤوس، والأكارع، فلا يمكن ضبطها عن طريق العدد؛ لأنها متفاوتة، فيها الكبير، وفيها الصغير، ولا يمكن انضباط صفاتها بالوزن؛ لأنها غير موزونة.