Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 8, halaman 161

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد السلم
  3. الباب الثالث في شروط المعقود عليه
  4. الفصل الثالث في الشروط العائدة إلى المسلم فيه
  5. الشرط الثاني العلم بالمسلم فيه
  6. المبحث الثاني العلم بالمسلم فيه بضبط صفاته
  7. الفرع السادس السلم في الأكارع والرؤوس
  8. وجه من قال بالمنع
  9. الوجه الأول

الفرع السادس

السلم في الأكارع والرؤوس

[م-٧٢٥] اختلف العلماء في السلم في الرؤوس، والأكارع:

فقيل: لا يجوز، وهو مذهب الحنفية (¬١)، والأظهر عند الشافعية (¬٢)، والحنابلة (¬٣).

وقيل: يجوز، وهو مذهب المالكية (¬٤)، ورواية عند الحنابلة (¬٥)، وأجازه الشافعية على قول، بشرط أن تكون الرؤوس منقاة من الشعر، والصوف، وأن يسلم فيها وزنًا (¬٦)، وهو اختيار أبي ثور (¬٧).

وجه من قال بالمنع:

الوجه الأول:

عدم انضباط صفات الرؤوس، والأكارع، فلا يمكن ضبطها عن طريق العدد؛ لأنها متفاوتة، فيها الكبير، وفيها الصغير، ولا يمكن انضباط صفاتها بالوزن؛ لأنها غير موزونة.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 8، ص 161 (SanadKitab #14474, hlm. urut 3422)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.