وهل يذكر موضع اللحم من الحيوان أم لا؟
فقيل: ليس عليه ذلك، وهو اختيار ابن حبيب، وابن المواز من المالكية (¬١).
وقيل: يعتبر موضع اللحم، وهذا مذهب الحنابلة (¬٢).
وقيل: إن اختلفت الأغراض بمواضع من الشاة، من صدر، أو فخذ، أو جنب ذكره، وإلا فلا. وهو اختيار القاضي عبد الوهاب البغدادي من المالكية (¬٣).
وهذا أقرب، والله أعلم.
* * *