Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 8, halaman 163

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد السلم
  3. الباب الثالث في شروط المعقود عليه
  4. الفصل الثالث في الشروط العائدة إلى المسلم فيه
  5. الشرط الثاني العلم بالمسلم فيه
  6. المبحث الثاني العلم بالمسلم فيه بضبط صفاته
  7. الفرع السابع السلم في الحيوان
  8. دليل من قال بالجواز
  9. الدليل الأول

الفرع السابع

السلم في الحيوان

[م-٧٢٦] اختلف العلماء في السلم في الحيوان:

فقيل: لا يجوز، وهو مذهب الحنفية (¬١)، ورواية عند الحنابلة (¬٢)، واختيار ابن حزم (¬٣).

وقيل: يجوز، وهو مذهب المالكية (¬٤)، والشافعية (¬٥)، والمشهور من مذهب الحنابلة (¬٦).

دليل من قال بالجواز:

الدليل الأول:

الأصل إباحة السلم في الحيوان، ولو كان السلم فيه محرمًا لنهى عنه الشارع، وما لم يثبت نهي عنه فالأصل جوازه، كيف وقد ثبت الدليل الإيجابي على صحة جعل الحيوان دينًا في الذمة؟

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 8، ص 163 (SanadKitab #14474, hlm. urut 3424)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.